الشيخ الجواهري

96

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم لو أمرّ يده على ما على وجهه من التراب مجتزئاً به عن مسحه بذلك لم يجز قطعاً ( 1 ) . كما أنّه لا يجتزى بالضرب بظهر الكفّ وإن استوعب مع التمكّن من البطن ( 2 ) ، بل قد يشكل الانتقال للظهر مع عدم التمكّن أيضاً ( 3 ) . لكن قد يقال : إنّه أولى من كلّ ما يتصوّر في المقام من التولية أو تيمّم الأقطع أي المسح بالأرض أو غيرهما ( 4 ) . ولعلّ ذا هو الأقوى وإن كان الأحوط حينئذٍ الجمع بينه وبين الإتيان بكلّ ما يحتمل مدخليّته ، حتى حكم فاقد الطهورين إن لم يكن ذلك متعيّناً ( 5 ) . [ تعذّر الضرب بباطن اليد ] : فعلى الأوّل لو تعذّر الضرب بباطن إحدى اليدين فهل يقتصر على باطن الأخرى ، أو بباطنها مع ظاهر الأولى ؟ وجهان ، أقواهما الثاني ( 6 ) .

--> ( 1 ) المنتهى 3 : 101 . ( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 25 . ( 3 ) المقنعة : 62 . ( 4 ) السرائر 1 : 136 . ( 5 ) جامع المقاصد 1 : 490 . ( 6 ) الذكرى 2 : 266 . ( 7 ) نقله عن إرشاد الجعفرية في مفتاح الكرامة 1 : 542 . ( 8 ) المقاصد العلية : 75 .